فهرس الكتاب

الصفحة 1457 من 2697

بابُ تَصْحِيْحِ المَسَائِلِ(1)

إِذا انْكَسَرَ سَهْمُ فَرِيْقٍ عَلَيْهِمْ، ضَرَبْتَ عَدَدَهُمْ، أَوْ وَفْقَهُ إِنْ وَافَقَ سِهَامَهُمْ فِيْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِمْ (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «بابُ تَصْحِيْحِ المَسَائِلِ» : بعد أن فرغ المؤلف من بيان أصول المسائل شرع في بيان تصحيحها، ومعنى تصحيح المسائل أن يحصل عدد إذا قسم على الورثة على قدر إرثهم خرج نصيب كل سهم صحيحًا بلا كسر بحيث لا يحصل هذا الفرض من عدد دونه.

ويتوقف تصحيح المسائل على أمرين:

الأول: معرفة أصل المسألة، وقد تقدم.

الثاني: معرفة جزء السهم.

(2) قوله «إِذا انْكَسَرَ سَهْمُ فَرِيْقٍ عَلَيْهِمْ، ضَرَبْتَ عَدَدَهُمْ، أَوْ وَفْقَهُ إِنْ وَافَقَ سِهَامَهُمْ فِيْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِمْ» : هذا في المباينة والانكسار وله طريقان:

الأول: أن يكون على فريق واحد فطريق العمل هنا أن ننظر إلى رؤوس الفريق وسهامه من المسألة فلا يخلو من حالتين هما التباين والتوافق, فإن باينت سهامه رؤوسه صارت رؤوسه هي جزء السهم فتضرب في أصل المسألة, أو في عولها إن كانت عائلة، فما بلغ فمنه تصح المسألة, فمن له شيء أخذه مضروبًا في جزء السهم.

مثال ذلك: هلك هالك عن زوجتين وابن:

الجواب: فالمسألة من ثمانية للزوجتين الثمن واحد، والباقي للابن وسهم الزوجتين لا ينقسم عليهما وبينهما تباين، فتضرب رؤوسهما في أصل المسألة ثمانية تبلغ ستة عشر ومنه تصح، للزوجتين الثمن واحد في أثنين باثنين لكل واحدة واحد، والباقي للابن سبعة في أثنين بأربعة عشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت