فهرس الكتاب

الصفحة 1485 من 2697

الثَّالِثُ: القَتْلُ، فَلا يَرِثُ القَاتِلُ المَقْتُوْلَ بِغَيْرِ حَقٍّ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

القول الثاني: أنه لا يرث ولا يورث بل يكون ما ملكه لسيده كما لو كان رقيقًا وهذا هو قول الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] في المذهب عندهم, وهو اختيار شيخنا -رحمه الله- [4] .

والصحيح: هو القول الأول، فالمبعض يرث على قدر ما فيه من حرية ورق، لأن الحكم يدور مع علته لكن ما كسبه أو ورثه بجزئه الحر فليس لمالك باقيه منه شيء وإنما يكون لورثة المبعض.

فلو خلف بنتًا نصفها حر، وأما وأبًا حرين، فللبنت نصف ميراثها وهو الربع وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث والسدس مع حرية البنت، فقد حجبتها بحريتها عن السدس فبنصف حريتها تحجبها عن نصفه ويبقى لها الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثمن والباقي للأب.

مثال أخر: ابن نصفه حر، وأُم حرة، وعم حر، فلو كان الابن كامل الحرية كان للأم السدس من ستة، وله الباقي، وهو نصف وثلث، وهو خمسة، وبتبعيضه له نصف ماله لو كان حرًا، وهو ربع وسدس «2.5 =ربع + سدس» ، وللأم «ربع= 1.5 وهو سدس ونصف سدس» ، وذلك ربع المال، والباقي وهو ثلث المال للعم تعصيبًا.

(1) قوله «الثَّالِثُ: القَتْلُ، فَلا يَرِثُ القَاتِلُ المَقْتُوْلَ بِغَيْرِ حَقٍّ» : هذا هو المانع الثالث من موانع الإرث وهو القتل، والقتل الذي يمنع الإرث هو ما أوجب=

(1) حاشية رد المختار (6/ 766) .

(2) شرح الخراشي على مختصر خليل (8/ 222) .

(3) مغني المحتاج (3/ 25) .

(4) تسهيل الفرائض، ص 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت