فهرس الكتاب

الصفحة 797 من 2697

وَالنَّعَامَةُ، فَفِيْهَا بَدَنَةٌ (1) ، وَيُخَيَّرُ بَيْنَ إِخْرَاجِ الْمِثْلِ أَوْ تَقْوِيْمِهِ بِطَعَامٍ، فَيُطْعِمُ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ مُدًّا مِنْ بُرٍّ، أَوْ يَصُوْمُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا (2) .

الضَّرْبُ الثَّانِيْ (3) عَلَى التَّرْتِيْبِ (4) :

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله (وَالنَّعَامَةُ، فَفِيْهَا بَدَنَةٌ) : النعامة بفتح النون، من الطير، تذكر وتؤنث، والنعامة اسم جنس وقد يقع على الواحد.

وقوله (فَفِيْهَا بَدَنَةٌ) لأنها تشبه البدنة وهي البعير ذكرًا كان أو أنثى، ودليل ذلك أن الصحابة قضوا فيها بذلك، ولأنها تشبهها في كثير من صفاتها.

(2) قوله (وَيُخَيَّرُ بَيْنَ إِخْرَاجِ الْمِثْلِ أَوْ تَقْوِيْمِهِ بِطَعَامٍ، فَيُطْعِمُ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ مُدًّا مِنْ بُرٍّ، أَوْ يَصُوْمُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا) : قد سبق بيان ذلك قريبًا، ومعنى كلام المؤلف هنا أن ما كان له مثل فإنه يخير بين ثلاثة أمور:

1 -جزاء مثل ما قتل من النعم.

2 -تقويمه بطعام فيطعم عن كل مسكين مدًا.

3 -أن يصوم عن كل مد يومًا.

ما لم يكن له مثل فإنه يخير بين أمرين:

1 -تقويمه بطعام لكل مسكين مدٌ من الطعام.

2 -أن يصوم عن كل طعام مسكين يومًا.

-فائدة: من قتل ما نهى عن قتله في الحرم وإن كان محلًا فعليه ما على المحرم: فمن قتل نعامة في الحرم وهو محل فحكمه حكم المحرم فعليه بدنة، ومن قتل حمامة فعليه شاة، وهكذا.

(3) قوله (الضَّرْبُ الثَّانِيْ) : أي القسم الثاني من أقسام الفدية.

(4) قوله (عَلَى التَّرْتِيْبِ) : أي لا على التخيير، فيلزم في هذه الفدية مراعاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت