فهرس الكتاب

الصفحة 2166 من 2697

لِمَا رَوَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَتْ لَنَا غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا، فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا (1) ، وَأَمَّا العَقْرُ، فَهُوَ: القَتْلُ بِجُرْحٍ فِيْ غَيْرِ الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ، وَيُشْرَعُ فِيْ كُلِّ حَيَوَانٍ مَعْجُوْزٍ عَنْهُ مِنَ الصَّيْدِ وَالأَنْعَامِ (2) ؛

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «لِمَا رَوَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَتْ لَنَا غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا، فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا» [1] : هذا الحديث حُجَّة في هذه المسألة.

وفي هذا الحديث من الفقه أن ذبيحة النساء حلال والحرة والأمة في ذلك سواء.

وفيه جواز الذبح بالحجر الذي له حد.

والحديث محمول على أن هذه الذبيحة كانت بها حياة مستقرة فذبحتها ولولا ذلك ما حلت.

(2) قوله «وَأَمَّا العَقْرُ، فَهُوَ: القَتْلُ بِجُرْحٍ فِيْ غَيْرِ الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ، وَيُشْرَعُ فِيْ كُلِّ حَيَوَانٍ مَعْجُوْزٍ عَنْهُ مِنَ الصَّيْدِ وَالأَنْعَامِ» : سبق تعريف العقر، وقلنا بأن العقر هو الجرح في أي موضع كان من البدن في غير الحلق واللبة عند العجز عن الحيوان، أي كأنها صيد فتستعمل للضرورة في المعجوز عنه من الصيد والأنعام.

(1) أخرجه البخاري في كتاب الوكالة - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت (2304) ، ابن حبان في صحيح (13/ 212) ، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 281) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت