فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 2697

وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُوْرٌ بِطَاهِرٍ تَوَضَّأَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= عَلَيْهِ» [1] ، وهذا هو قول الشافعي [2] ، وإحدى الروايتين في المذهب [3] ، واختاره شيخنا [4] -رحمه الله-.

(1) قوله «وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُوْرٌ بِطَاهِرٍ تَوَضَّأَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا» هذا على اعتبار القول بأن الماء ثلاثة أقسام، وبيّنا القول الصحيح في ذلك، وهو أن الماء قسمان فقط: طهور ونجس.

وعلى هذا فالمسألة التي ذكرها المؤلف لا ترد على القول الصحيح.

-تنبيه: ذكرنا أنه إن اشتبه طهور بنجس فإنه يتحرى وذلك إذا كانت هناك قرائن تدل على أن هذا هو الطهور أو هذا هو النجس لكن إذا لم يمكنه التحري لعدم وجود القرائن؟

قال بعض العلماء [5] : إنه يعمل بما تطمئن به نفسه فإذا اطمأنت مفسه إلى أحدهما أخذ به.

قال شيخنا -رحمه الله-: «ولا شك أن استعماله لأحد الماءين في هذه الحالة فيه شيء من الضعف لكنه خير من العدول إلى التيمم» [6] .

(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة - باب التوجه نحو القبلة حيث كان - رقم (386) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب السهو في الصلاة والسجود له - رقم (889) .

(2) المجموع (1/ 248) .

(3) الإنصاف (1/ 130 - 131) .

(4) الشرح الممتع (1/ 62) .

(5) المغني (1/ 82) ، والمجموع شرح المهذب (1/ 184) .

(6) الشرح الممتع (1/ 62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت