فهرس الكتاب

الصفحة 2558 من 2697

وَيَبْدَأُ بِإِخْرَاجِ مُؤْنَةِ الغَنِيْمَةِ؛ لِحِفْظِهَا وَنَقْلِهَا، وَسَائِرِ حَاجَاتِهَا (1) ، ثُمَّ يَدْفَعُ الأَسْلابَ إِلى أَهْلِهَا (2) ، وَالأَجْعَالَ لأَصْحَابِهَا (3) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= لكن سبق أن للإمام أن ينفل الثلث في الرجعة والربع في البدأة.

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال: لما دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة عام الفتح، قام في الناس خطيبًا، فقال «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ الإِسْلامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ شِدَّةً، وَلا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ، وَالْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، تُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدِهِمْ، لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .. » [1] .

(1) قوله «وَيَبْدَأُ بِإِخْرَاجِ مُؤْنَةِ الغَنِيْمَةِ؛ لِحِفْظِهَا وَنَقْلِهَا، وَسَائِرِ حَاجَاتِهَا» : لأن أجرتهم منها والفاضل للغانمين كما يبدأ بأجرة العامل على الزكاة.

(2) قوله «ثُمَّ يَدْفَعُ الأَسْلابَ إِلى أَهْلِهَا» : أي ثم يدفع سلب المقتول لقاتله.

(3) قوله «وَالأَجْعَالَ لأَصْحَابِهَا» : وهم من جعل لهم الأمير جعلًا، فيقوم الإمام بإعطائهم ما وعدهم به من الجعل، كأن يقول: من فعل كذا أعطيه كذا، أو يعطيه أيضًا من باب التشجيع، ويعطي أيضًا تنفيل السرايا، وقد سبق ذلك.

(1) أخرجه أحمد (6692) ، والبيهقي (12708) ، وابن خزيمة (2280) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت