فهرس الكتاب

الصفحة 1801 من 2697

وَإِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ (1) ، فَلَهَا عَلَيْهِ قَدْرُ كِفَايَتِهَا مِنَ النَّفَقَةِ (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=شرعي يمنعه من ذلك أو كان يلحقها ضرر حال الاستمتاع بها, وكذا يسقط عنها حق خدمته إذا كان فيه مانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك فهنا يسقط الواجب عنها لهذه الأعذار.

(1) قوله «وَإِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ» : أي سلمت نفسها له ومكنت زوجها من الاستمتاع بها وكذالك قامت بأداء الحق الواجب عليها من الخدمة فلا بد لها من المكافأة على ذلك، ولذا قال المؤلف.

(2) قوله «فَلَهَا عَلَيْهِ قَدْرُ كِفَايَتِهَا مِنَ النَّفَقَةِ» : أي متى فعلت المرأة من تسليمها نفسها له ومكنته من الاستمتاع بها فإنه يجب عليه النفقة, والمعتبر في هذه النفقة الكفاية بالمعروف لقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [1] ، وكما سيأتي في حديث امرأة أبي سفيان، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» [2] ، أي مما يقره الشرع والعرف من غير إسراف ولا تقتير.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه لهذا الحديث: «المراد بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية» [3] .

وهل المعتبر في النفقة حال الزوج أو حال الزوجة؟

نقول اختلف في ذلك الفقهاء على ثلاثة أقوال:

(1) سورة التحريم: الآية 6.

(2) أخرجه البخاري في النفقات - باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ... (5364) ، ومسلم في الأقضية - باب قضية هند (1714) ، عن عائشة رضي الله عنها.

(3) فتح الباري (9/ 509) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت