فهرس الكتاب

الصفحة 1931 من 2697

وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ إِلاَّ فِي الْمَجْلِسِ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= رجعية، وإن اختارت زوجها فلا شيء ... »، ثم ذكر أقوال أصحاب المذاهب في هذه المسألة.

والصواب عندي: أنها إن اختارت نفسها فهي طلقة واحدة رجعية على الصحيح، وهو اختيار شيخنا [1] .

فقد جاء عن علقمة قال: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- وَقَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَتْ: لَوْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيَدِي لَعَلِمْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ فَقُلْتُ: إِنَّ الَّذِي بِيَدِي مِنْ أَمْرِكِ بِيَدِكِ قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ طَلَّقْتُكَ ثَلاثًا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أُرَاهَا وَاحِدَةً وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا وَسَأَلْقَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ فَأَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَلَقِيَهُ فَسَأَلَهُ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ عُمَرُ -رضي الله عنه- فَعَلَ اللَّهُ بِالرِّجَالِ يَعْمِدُونَ إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ بِأَيْدِيهِمْ فَيَجْعَلُونَهُ بِأَيْدِي النِّسَاءِ بِفِيهَا التُّرَابُ بِفِيهَا التُّرَابُ فَمَا قُلْتَ قَالَ قُلْتُ: أُرَاهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَلَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَرَأَيْتُ أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ» [2] .

(1) قوله «وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ إِلاَّ فِي الْمَجْلِسِ» : أي إذا خيرها زوجها بين فراقه والبقاء معه، فإنها تختار في المجلس، فإما أن تختار نفسها فتطلق طلقة واحدة، أو تختار البقاء مع زوجها، أو أن تسكت فلا تختار فلا يقع شيئًا.

(1) الشرح الممتع (13/ 83) .

(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الخلع والطلاق - باب ما جاء في التمليك (15434) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت