فهرس الكتاب

الصفحة 1615 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ» [1] .

5 -روي عن الحسن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل نكاح إلا بولي، وصداق، وشاهدي عدل» [2] ، قال الشافعي -رحمه الله-: هذا وإن كان منقطعًا دون النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: هو الفرق بين النكاح والسفاح [3] .

ثانيًا: استدلوا أيضًا بآثار مروية عن عدد من الصحابة منها:

1 -عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» [4] .

2 -وروي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أُتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: «هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت» [5] .

قال الزركشي: وخص النكاح - والله أعلم - باشتراط الشهادة، دون غيره من العقود، لما فيه من تعلق حق غير المتعاقدين وهو الولد [6] .

3 -عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال «لا نكاح إلا بولي ولا نكاح=

(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 125) ، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (18/ 142) (299) .

(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 125) ، ورواه ابن أبي شيبة بنحوه (4/ 130) .

(3) السنن الكبرى (7/ 125) ، مختصر خلافيات البيهقي (4/ 125) .

(4) رواه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 126) ، وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح.

(5) رواه الإمام مالك في الموطأ (2/ 535) (1114) ، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 126) .

(6) شرح الزركشي (5/ 22) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت