صعيدا فدل على أن غيره لا يجوز التيمم به) [1] .
وقد ذهب القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن تيمية إلى أنه حجة [2] ، وهو قول مالك [3] وداود وبعض الشافعية [4] .
قال القاضي: (دليل الخطاب حجة، وهو أن يعلق الحكم بصفة نحو قوله: في سائمة الغنم الزكاة، أو بعدد نحو قوله: في أربعين شاة شاة، أو باسم نحو قوله: في الغنم الزكاة) [5] .
وقال أبو الخطاب: (فإن علق الحكم باسم دل على أن ما عداه بخلافه) [6] ، وقال ابن تيمية: (فإن علق على اسم ليس بصفة دل على أن ما عداه بخلافه) [7] ، وقال الفتوحي في مختصر التحرير:
(السادس تخصيص اسم بحكمه وهو حجة) [8] ، ومن متأخري الحنابلة من فصل بين المشتق وغيره وبين اسم الجنس واسم العين، فمنهم من يثبته في المشتق فقط، ومنهم من يثبته في اسم الجنس دون اسم العين [9] ، وذهب أكثر الشافعية والمتكلمين وأصحاب أبي حنيفة إلى أنه ليس بحجة [10] ،
(1) العدة 2/ 449، و 475، والتمهيد 2/ 202، والمسودة ص 360.
(2) تنقيح الفصول ص 271270.
(3) إرشاد الفحول ص 182، منهم الدقاق والصيرفي وابن فورك وابن خويزمنداد وابن القصار.
(4) الروضة ص 449448.
(5) التمهيد 2/ 202.
(6) المسودة ص 360.
(7) مختصر التحرير ص 52.
(8) انظر: التحرير ص 105، مخطوط.
(9) الإحكام للامدي 3/ 95، والوصول إلى علم الأصول 1/ 338.
(10) روضة الناظر ص 275.