فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 447

صعيدا فدل على أن غيره لا يجوز التيمم به) [1] .

وقد ذهب القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن تيمية إلى أنه حجة [2] ، وهو قول مالك [3] وداود وبعض الشافعية [4] .

قال القاضي: (دليل الخطاب حجة، وهو أن يعلق الحكم بصفة نحو قوله: في سائمة الغنم الزكاة، أو بعدد نحو قوله: في أربعين شاة شاة، أو باسم نحو قوله: في الغنم الزكاة) [5] .

وقال أبو الخطاب: (فإن علق الحكم باسم دل على أن ما عداه بخلافه) [6] ، وقال ابن تيمية: (فإن علق على اسم ليس بصفة دل على أن ما عداه بخلافه) [7] ، وقال الفتوحي في مختصر التحرير:

(السادس تخصيص اسم بحكمه وهو حجة) [8] ، ومن متأخري الحنابلة من فصل بين المشتق وغيره وبين اسم الجنس واسم العين، فمنهم من يثبته في المشتق فقط، ومنهم من يثبته في اسم الجنس دون اسم العين [9] ، وذهب أكثر الشافعية والمتكلمين وأصحاب أبي حنيفة إلى أنه ليس بحجة [10] ،

(1) العدة 2/ 449، و 475، والتمهيد 2/ 202، والمسودة ص 360.

(2) تنقيح الفصول ص 271270.

(3) إرشاد الفحول ص 182، منهم الدقاق والصيرفي وابن فورك وابن خويزمنداد وابن القصار.

(4) الروضة ص 449448.

(5) التمهيد 2/ 202.

(6) المسودة ص 360.

(7) مختصر التحرير ص 52.

(8) انظر: التحرير ص 105، مخطوط.

(9) الإحكام للامدي 3/ 95، والوصول إلى علم الأصول 1/ 338.

(10) روضة الناظر ص 275.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت