فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 447

1 -من قال كلاما مجملا يحتمل الكفر ويحتمل الفسق ويحتمل الجهل، فإنه يتوقف عن الحكم عليه حتى يتبين مقصوده، فإذا تبين مقصوده من كلامه حكم عليه بما يترتب على بيانه.

2 -من أقرّ لشخص بشيء طلب منه بيان ذلك الحق وألزم بأدائه.

قال في العدة شرح العمدة: (ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله) [1] ، أما إذا لم يبين، فقد قال صاحب الفروع: (فإن أبى، فقيل ببينة المقر له فإن صدقه ثبت وإلّا جعل ناكلا وحكم عليه. والأشهر إن أبى حبس حتى يقر، ويقبل تفسيره بحق شفعة أو أقل مال لا بمبينة وخمر) [2] ، وفي الإنصاف: (إذا قال له على شيء أو كذا، قيل له: فسر، فإن أبى حبس حتى يفسر، وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب) [3] .

(1) العدة شرح العمدة ص 664.

(2) الفروع 6/ 634، وانظر المسألة في: المغني 5/ 187.

(3) الإنصاف 12/ 204.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت