«لا نكاح إلّا بولي» [1] ، والمطلق يحمل على المقيد، أما عند الأحناف فلا تشترط العدالة لأدلة أخرى ولأن الحديث لم يثبت عندهم [2] ، وليس كما ذكر الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول [3] .
2 -لا يجب على السيد إخراج زكاة الفطر عن الأمة والعبد الكافرين، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حرّ وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين، متفق عليه [4] ، وهذا مقيد للمطلق الوارد في الرواية الاخرى عن ابن عمر: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير) [5] .
وقد حمل المطلق في هذه الرواية على المقيد، حيث قيد الوجوب بالمسلمين في الرواية الأولى لاتحادهما في الحكم والسبب [6] .
(1) رواه أبو موسى. أخرجه الترمذي 3/ 407، وأبو داود 2/ 568، وابن ماجه 1/ 605.
(2) بدائع الصنائع 2/ 255250.
(3) تخريج الفروع على الأصول ص 262.
(4) البخاري 2/، ومسلم 2/ 2/ 547برقم 1433، ومسلم 3/ 68.
(5) البخاري 2/ 549برقم 1440، ومسلم 3/ 68.
(6) انظر: المغني 4/ 284283.