فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 447

في العضو كله وخصصت بغاية إلى المرافق. فما بعد المرافق خارج بالتخصيص، واختلف في المرافق هل تدخل أم لا؟

قال ابن قدامة:(لا خلاف بين العلماء في وجوب غسل اليدين في الطهارة، وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرََافِقِ}

[المائدة: 6] ، وأكثر العلماء على أنه يجب إدخال المرفقين في الغسل) [1] .

والمثبت مقدم على النافي.

وأيضا، فإن العمل بالخاص في محل خصوصه لا يعارض العمل بالعام في بقية أفراده، والجمع بين الدليلين أولى من ترك أحدهما.

وأيضا، فإن دلالة خبر الاحاد الخاص على محل الخصوص مقطوع بها. فهي أقوى من دلالة العام على محل الخصوص، لذا فإنه يخصص بها فيثبت حكمها في محل الخصوص ويبقى حكم العام في بقية أفراده، إذا فالراجح هو قول الجمهور أن خبر الاحاد يخصص عموم الكتاب والسنّة.

(1) المغني 1/ 172.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت