طلقت جميع نسائه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب [1] .
2 -الوضوء من ماء البحر صحيح ولو لم تكن ضرورة [2] ، لأن العبرة بعموم اللفظ.
3 -وفي مسائل الإمام عن ابن هاني قال: (سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول: الحل علي حرام؟ فقال: له زوجة؟ قلت: نعم، قال: كفارة ظهار، فإن لم تكن له زوجة فكفارة يمين إطعام عشرة مساكين) [3] .
(1) العدة للقاضي أبي يعلى 2/ 609608.
(2) العدة 2/ 607.
(3) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هاني 1/ 233.