أما على مذهب الجمهور فينبني عليه مسائل فقهية كثيرة منها:
1 -القاذفون للمحصنة إذا لم يكونوا أربعة وجب على كل واحد حد القذف لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنََاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدََاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمََانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4] الاية، وهي مخصصة بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوََاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدََاءُ إِلََّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهََادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهََادََاتٍ بِاللََّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصََّادِقِينَ (6) } [النور: 6] وما بعدها.
2 -قال القاضي عن الإمام أحمد:(احتج فيمن ابتاع عبدا أو أمة واستعملت ثم ظهر على عيب أنه يرده ويمسك الغلة لقوله عليه السلام:
«الخراج بالضمان» [1] ، وهو مخصوص بلبن المصرّاة فإنه إن ردها رد قيمة اللبن وإن كانت مضمونة) [2] .
(1) روته عائشة رضي الله عنها مرفوعا. أخرجه أبو داود 3/ 779، والترمذي 3/ 582.
(2) العدة 2/ 535533.