قال: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات) [1] .
أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء في الباب. وهذا قد دل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهر وبتعليله على نفي الكراهة عما دونها مما يطوف علينا) [2] .
أما كون العموم من اللفظ أو القياس، فهذا لا يترتب عليه في الاستدلال إلّا من حيث جواز تخصيص العلة أو جواز النسخ بها إذا اعتبرناه من النص، وقد قال إمام الحرمين: (وهذه مسألة لفظية ليس وراءها فائدة معنوية) [3] .
(1) رواه أبو داود 1/ 60، والترمذي 1/ 4153، والنسائي 1/ 55، وابن ماجه 1/ 131.
(2) المغني 1/ 71.
(3) البرهان 2/ 786.