والقيد الثالث: احتراز عن الحد الموصل للعلم التصوري وهو عام للقاطع والظني) [1] .
ثم ذكر تعريفه عند المخالفين بزيادة كلمة «العلم» بمطلوب خبري.
واعلم أن هذا الخلاف مرتبط بمسائل عدة: منها: خبر الاحاد، والقياس الظني، هل هما دليل أو أمارة؟ والتحقيق: أن الشرع قد نصبهما أدلة على أحكام كثيرة، فكيف لا يصدق عليهما اسم الدليل؟!
(1) الإحكام في أصول الأحكام، للامدي 1/ 9.