فإن كان غير مسبوق باستئذان مثل قوله تعالى: {وَإِذََا حَلَلْتُمْ فَاصْطََادُوا}
[المائدة: 2] ، وقوله تعالى: {فَإِذََا قُضِيَتِ الصَّلََاةُ فَانْتَشِرُوا} [الجمعة: 10] ، وقوله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللََّهُ} [البقرة: 222] ، وقوله صلى الله عليه وسلّم:
«اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما» [1] ، فقد اختلف العلماء في مقتضاه على أقوال:
1 -أنه يقتضي الإباحة ولا تكون أمرا، قال به أكثر الحنابلة [2] ، وأكثر العلماء [3] .
2 -أنه يقتضي الوجوب وهو مذهب طائفة من العلماء [4] .
3 -أنه يقتضي الندب. وهو قول بعض الشافعية [5] .
4 -أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو اختيار ابن تيمية [6] .
(1) رواه المغيرة بن شعبة، أخرجه النسائي 6/ 7069، ورواه ابن ماجه 1/ 600، والترمذي بلفظ اخر 3/ 397، وقد رتّب البخاري بابا في النظر إلى المخطوبة 5/ 1969، وكذا رتّب مسلم 4/ 142، وكذا أبو داود 2/ 566565عن رواة اخرين.
(2) العدة 1/ 256، والتمهيد 1/ 179، والمسودة ص 165، وروضة الناظر ص 198.
(3) الإحكام للامدي 2/ 178، والمستصفى 1/ 435، الوصول إلى الأصول ص 159، ومختصر المنتهى 2/ 91.
(4) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 1/ 321، وشرح اللمع ص 181، والإبهاج 2/ 43، وجمع الجوامع 1/ 378، والإحكام للامدي 2/ 178، وشرح المنار ص 121.
(5) انظر المراجع السابقة.
(6) المسودة ص 18.