2 -نفقة المطلقة الحامل واجبة على الزوج حتى تضع حملها [1] ، لقول الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولََاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتََّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
[الطلاق: 6] ، فأمر جل وعلا بالنفقة عليهن في مدة الحمل والأمر يقتضي الوجوب.
وقد نص الإمام على ذلك.
3 -من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله [2]
لقوله صلى الله عليه وسلّم: «من بدل دينه فاقتلوه» [3] .
(1) المغني 7/ 606.
(2) العدة شرح العمدة ص 578.
(3) رواه ابن عباس، أخرجه البخاري 3/ 1098، رقم 2854، والترمذي 4/ 48، وأبو داود 4/ 520.