المطلب الثاني: صيغ العموم المتفق عليها.
المطلب الثالث: صيغ العموم المختلف فيها، وفيه مسائل، هي:
النكرة في سياق النفي، والاسم المفرد إذا دخله التعريف، وألفاظ الجموع المنكرة، وقول الصحابي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وترك الاستفصال في حكاية الأحوال هل تنزل منزلة العموم في المقال، وسوف أحرر الخلاف في كل مسألة وأقرر رأي الحنابلة فيها وأثرها الفقهي عندهم.
المبحث الثاني: يجب العمل بالعموم واعتقاده في الحال، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تقرير المسألة وتحرير الخلاف فيها وذكر الأقوال والأدلة والمناقشة ثم الترجيح.
المطلب الثاني: اثارها الفقهية.
المبحث الثالث: دلالة العام بين القطعية والظنية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تقرير المسألة.
المطلب الثاني: اثارها الفقهية.
المبحث الرابع: العموم من عوارض الألفاظ والمعاني.
وفيه تحرير الخلاف وذكر الأقوال والأدلة والمناقشة ثم الترجيح.
المبحث الخامس: يصح ادعاء العموم في المضمرات، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تقرير المسألة.
المطلب الثاني: اثارها الفقهية.
المبحث السادس: عموم العلة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تقرير المسألة عند الحنابلة بتحريرها وذكر الأقوال والأدلة والمناقشة ثم الترجيح.
المطلب الثاني: اثارها الفقهية.