شاء أطعم وإن شاء كسا وإن شاء أعتق، أي: ذلك فعل أجزأه لأن الله عطف بعض هذه الخصال على بعض بحرف أو وهو للتخيير) [1] .
2 -الزوج مخير أثناء عدة الرجعية بين الإمساك والطلاق. فلا يجبر على أحدهما لقوله تعالى: {الطَّلََاقُ مَرَّتََانِ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ}
[البقرة: 229] .
وقوله تعالى: {وَإِذََا طَلَّقْتُمُ النِّسََاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] .
3 -إذا قال الواقف: هو وقف على الأيتام أو الأرامل فهو مباح لهما دون غيرهم، لأن أو تدل على الإباحة.
(1) المغني 8/ 734.