فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45652 من 466147

قال ابن العربي: ومن أغرب مسائل الصلاة على الميت ما قال الشافعي: يصلي على الغائب ؛ وقد كنت ببغداد فِي مجلس الإمام فخر الإسلام فيدخل عليه الرجل من خراسان فيقول له: كيف حال فلان ؟ فيقول له: مات ؛ فيقول: إنّا لله وإنّا إليه راجعون! ثم يقول لنا: قوموا فلأصل لكم ؛ فيقوم فيصلّي عليه بنا ، وذلك بعد ستة أشهر من المدّة ، وبينه وبين بلده ستة أشهر.

والأصل عندهم فِي ذلك صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم على النجاشي.

وقال علماؤنا رحمة الله عليهم: النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك مخصوص لثلاثة أوجه:

أحدها: أن الأرض دُحِيتْ له جنوباً وشمالاً حتى رأى نعش النجاشي ، كما دُحيت له شمالاً وجنوباً حتى رأى المسجد الأقصى.

وقال المخالف: وأيّ فائدة فِي رؤيته ، وإنما الفائدة فِي لحوق بركته.

الثاني: أن النجاشي لم يكن له هناك وَلِيّ من المؤمنين يقوم بالصلاة عليه.

قال المخالف: هذا محال عادة! مَلِك على دين لا يكون له أتباع ، والتأويل بالمحال محال.

الثالث: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالصلاة على النجاشي إدخال الرحمة عليه واستئلاف بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمام به حيًّا وميتاً.

قال المخالف: بركة الدعاء من النبيّ صلى الله عليه وسلم ومن سواه تلحق الميت باتفاق.

قال ابن العربيّ: والذي عندي فِي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أنه علم أن النجاشي ومَن آمن معه ليس عندهم من سُنة الصلاة على الميت أَثَر ، فعُلم أنهم سيدفنونه بغير صلاة فبادر إلى الصلاة عليه.

قلت: والتأويل الأول أحسن ؛ لأنه إذا رآه فما صلّى على غائب وإنما صلّى على مَرْئيّ حاضر ، والغائب ما لا يُرَى.

والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت