-ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" [1] فلو تصاحبا فوق ثلاثة أيام فالصحيح: ثبوت الخيار، وقيل [2] : انقطع عند الثلاث.
-ومنها: الأكساب النادرة كالهبة [3] والالتقاط [هل] [4] تدخل في المهايأة مع [العبد] [5] المبعَّض، [الصحيح: ] [6] أنها لا تدخل؛ إذ لا تقصد بالوصية، وميل العراقيين وغيرهم في باب زكاة الفطر إلى أن النادر لا يدخل في المهايأة، وفي كتاب اللقطة الأصح باتفاق الكل: الدخول، قاله الرافعي، وقد سلف في قاعدة الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك.
فائدة: ترك المسكن [7] والخادم والأثاث [8] والآنية، [وعدم] [9] تركهم لمن [يليق بحاله ذلك، منها: الغارم: هل يعتبر فقره ومسكنته حتى] [10] يوفى عنه دينه
= - بواجب - حديث رقم (835) ]، ومسلم في"الصحيح" [كتاب الصلاة -باب التشهد في الصلاة- حديث رقم (402) ] .
(1) أخرجه البخاري في"الصحيح" [كتاب البيوع -باب إذا بيَّن البيعان ولم يكتما ونصحا- حديث رقم (2079) ] ، ومسلم في"الصحيح [كتاب البيوع -باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين- حديث رقم (1531) ] ".
(2) في (ن) و (ق) :"وقد".
(3) في (ق) :"كالصيد".
(4) من (ن) .
(5) من (ق) .
(6) من (ك) .
(7) في (ن) و (ق) :"الساكن"، والمثبت من (ك) .
(8) في (ن) و (ق) :"والكتاب".
(9) سقطت من (ق) .
(10) من (ك) .