فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 1088

يكون الشيء غير واجا ويقتضي واجبًا كالنكاح غير واجب، ويقتضي وجوب النفقة والمهر"انتهى، وقال الإمام في [28 ق/ أ] "باب الوليمة:"ليس في الشرع [إباحة] [1] تفضي إلى اللزوم إلا في النكاح"، ومعلوم أن الخارج عن القواعد المعدود من المستثنيات لا ترد نقضًا، وقد يضم إلى النكاح مسائل [2] :

-منها: الصلاة على النبي صلى الله [32 ن/ أ] عليه وسلم في النافلة وهي كبقية الأركان من الركوع والسجود وغيرهما، وقريب من هذه القاعدة قول الفقهاء عند مباحثتهم: النفل لا ينقلب واجبًا، يذكرون ذلك في الشروع في صلاة التطوع هل يجب الإتمام، وقد يصير [النفل] [3] واجبًا فيما إذا بلغ في أثناء الصلاة والصوم [4] .

قاعدة

"المحافظة على فضيلة تتعلق بعين العبادة أولى من المحافظة على فضيلة [تتعلق] [5] بمكانها" [6] ، وفيه صور:

منها: صلاة النفل داخل الكعبة أولى منها خارجها، وكذا الفرض إن لم يرج جماعة، فإن رجاها فخارجها أفضل، صرح به في"الروضة".

(1) ساقطة من (ق) .

(2) في (ن) :"فوائد".

(3) من (ق) .

(4) وكان هذا ردَّ تاج الدين السبكي على سؤال من بعض فقهاء الموصل نصه: والنفل كيف يصير حتمًا لازمًا؟ فردَّ عليهم ببيت من نظمه قائلًا:

والنفل يصلح واجبًا في بالغ ... وسط الصلاة أو الصيام فعدد""

"الأشباه والنظائر" (1/ 214) .

(5) من (ن) .

(6) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 214) ،"القواعد"للزركشي (2/ 367) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت