الإسلام؛ لأن المسلم لو جحد رسالته [1] كفر، حكاه الرافعي عن نقل البغوي، وقد جزم البغوي قبله: بأن اليهودي لا يحكم بإسلامه وإن قال: لا إله إلا الله حتى يقر بأن محمدًا رسول الله، ونقله عنه الرافعي.
قاعدة
قال صاحب"التلخيص":"كل ما كان [2] يمتنع من صغار السباع فليس لواحد أن يتعرض لها، و [3] من أخذها فهو ضامن حتى يسلمها إلى السلطان أو يردها على صاحبها" [4] إلا واحدة، وهي ضالة الهدي الذي يجدها أيام منى أو قبلها يأخذها ويُعرِّفها أيام منى، فإذا خاف أن يفوته وقت النحر نحر، قال [الإمام] [5] الشافعي"وأحب إلي بعد تعريفها أن يرفعها [6] إلى حاكم حتى يأمر بنحرها"، وفي المسألة قول آخر: أنه لا يأخذها بناء على أنه لا يجوز التعرض [7] لكبار البهائم في الصحراء، واعترض الرافعي بأن الاستثناء غير منتظم، وإن جوزنا الأخذ؛ [لأن] [8] [الأخذ الممنوع هو الأخذ] [9] للتملك، وهذا لا يؤخذ للتملك [والله أعلم] [10] .
(1) في (ق) :"برسالته".
(2) في (ن) :"كل ما كان من".
(3) في (ق) :"أو".
(4) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 362) .
(5) من (ن) .
(6) في (ق) :"يعرفها".
(7) وقعت في (ن) :"التعريف".
(8) من (س) .
(9) من (ق) .
(10) من (ن) .