يؤجر نفسه [1] ، والأول [2] أجاب بأن هذه منافع مملوكة [3] [فهو] [4] كما لو استأجر دارًا وسلم أجرتها وأفلس فإنها تؤجر عليه، ويدل [على] [5] أن هذه المنافع كالأموال أنها تضمن بالغصب، بخلاف منفعة [149 ق/ ب] بدن المفلس.
فائدة: نفقة القريب إمتاع [6] ويرد عليه مسائل:
-منها: لو أعف أباه بجارية ثم استغنى الأب، لم يرجع الولد في الجارية.
-ومنها: لو أعطاه نفقة فلم ينفقها واستغنى، لم يكن له أن يرجع فيها.
-ومنها: إذا قلنا: [إن نفقة الحامل] [7] للحمل، وقلنا: لا تعطى حتى تضع فلم يعط سقطت، ولو قلنا [165 ن/ ب] تعطى وهي حامل [بآخر] [8] ، فإنها [9] تعطى.
-ومنها [10] : لو أنفقت المنفيُّ ولدها باللعان على الولد ثم استلحقه النافي، فإنها ترجع عليه على الصحيح، ولو كانت إمتاعًا لكانت لا ترجع.
(1) أي: من أجل الدَّيْن.
(2) أي: المذهب الأول.
(3) أي: مملوكة له.
(4) من (ق) .
(5) من (ن) .
(6) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 246) .
(7) من (ن) .
(8) من (ن) .
(9) في (ن) و (ق) :"فإنه".
(10) في (ق) :"قاعدة".