فهرس الكتاب

الصفحة 815 من 1088

يؤجر نفسه [1] ، والأول [2] أجاب بأن هذه منافع مملوكة [3] [فهو] [4] كما لو استأجر دارًا وسلم أجرتها وأفلس فإنها تؤجر عليه، ويدل [على] [5] أن هذه المنافع كالأموال أنها تضمن بالغصب، بخلاف منفعة [149 ق/ ب] بدن المفلس.

فائدة: نفقة القريب إمتاع [6] ويرد عليه مسائل:

-منها: لو أعف أباه بجارية ثم استغنى الأب، لم يرجع الولد في الجارية.

-ومنها: لو أعطاه نفقة فلم ينفقها واستغنى، لم يكن له أن يرجع فيها.

-ومنها: إذا قلنا: [إن نفقة الحامل] [7] للحمل، وقلنا: لا تعطى حتى تضع فلم يعط سقطت، ولو قلنا [165 ن/ ب] تعطى وهي حامل [بآخر] [8] ، فإنها [9] تعطى.

-ومنها [10] : لو أنفقت المنفيُّ ولدها باللعان على الولد ثم استلحقه النافي، فإنها ترجع عليه على الصحيح، ولو كانت إمتاعًا لكانت لا ترجع.

(1) أي: من أجل الدَّيْن.

(2) أي: المذهب الأول.

(3) أي: مملوكة له.

(4) من (ق) .

(5) من (ن) .

(6) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 246) .

(7) من (ن) .

(8) من (ن) .

(9) في (ن) و (ق) :"فإنه".

(10) في (ق) :"قاعدة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت