[له] [1] أنه أولى بعدم الصحة من الإقرار للحمل، و [إن] [2] اشتركا في الصحة.
قاعدة
قال القاضي أبو سعد [3] :"ضمني كل إقرار مثل صريحه [4] " [5] .
واستشهد بمسألتين.
الأولى: قال [الزوج] [6] : أخبرتني الرجعية بانقضاء عدتها، وهي لم تدع ذلك فراجعتها، صحت [7] ؛ لأن الخبر ينقسم إلى صدق وكذب، وهو لم يعين [8] خبرها في جانب الصدق إذ لم يصدقها فيه، فصار كما لو صرح بأنها أقرت كاذبة، فإن ادعت [9] [فيه] [10] انقضاءها وكذبها وراجعها في تلك الساعة قبل تحليفها، فإن حلفت تبين بطلانها [11] ، وإن نكلت، وحلف تبين [12] صحتها على ظاهر المذهب، انتهى.
(1) من (ن) .
(2) من (س) .
(3) في (ق) :"أبو سعيد".
(4) في (ق) :"كصريحه".
(5) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 334 - 335) .
(6) من (ن) .
(7) أي: صحت المراجحة.
(8) في (ق) :"وهي لم تعين".
(9) في (ق) :"أذهب".
(10) من (ن) .
(11) أي بطلان الرجحة.
(12) في (ن) :"تعين".