فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 1088

قاعدة

"الأصل في الحيوانات الطهارة إلا الكلب والخنزير وفروعهما أو فرع أحدهما" [1] أما الكلب فبالاتفاق عندنا، وأما الخنزير ففيه قول قديم.

قاعدة

"الميتات أصلها على النجاسة" [2] إلا في مسائل:

الأولى: الآدمي على الصحيح.

الثانية: الجراد بالإجماع.

الثالثة [3] : الجنين المذكاة [أمه] [4] مذكى شرعًا.

الرابعة [5] : البعير النادُّ [6] والمتردي إذا قتل بمحَدَّد لا بكلب في الأصح.

(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 107) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 218) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 751) .

(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 107) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكى (1/ 218) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 751) .

(3) في (ق) :"الرابعة".

(4) سقطت من (ق) .

(5) في (ق) :"الخامسة".

(6) في (ق) :"النادر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت