قاعدة
"الأصل في الحيوانات الطهارة إلا الكلب والخنزير وفروعهما أو فرع أحدهما" [1] أما الكلب فبالاتفاق عندنا، وأما الخنزير ففيه قول قديم.
قاعدة
"الميتات أصلها على النجاسة" [2] إلا في مسائل:
الأولى: الآدمي على الصحيح.
الثانية: الجراد بالإجماع.
الثالثة [3] : الجنين المذكاة [أمه] [4] مذكى شرعًا.
الرابعة [5] : البعير النادُّ [6] والمتردي إذا قتل بمحَدَّد لا بكلب في الأصح.
(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 107) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 218) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 751) .
(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 107) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكى (1/ 218) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 751) .
(3) في (ق) :"الرابعة".
(4) سقطت من (ق) .
(5) في (ق) :"الخامسة".
(6) في (ق) :"النادر".