-ومنها: شهدا أن [1] بينهما رضاعًا محرمًا [2] ، ففي الاحتياج إلى السبب وجهان، الأكثر: لا، وتوسط الرافعي.
قاعدة
"الشيء [الذي] [3] لا ينضبط أسباب الاطلاع عليه إذا أثارت أسباب معرفته لبعض العارفين [به] [4] ظنًا [5] يسوغ له الشهادة بمقتضى ذلك الظن لم [6] يجز له أن يصرح به في شهادته" [7] ؛ لأن ذكره إياه بين يدي الحاكم قد يُورث الحاكم ريبة؛ إذ من الجائز أن لا يتبين [8] عند الحاكم الظن الذي أثاره عند الشاهد، لاسيما وقد يقوم عند الحاكم إشارات [تقصر] [9] عنها العبارات [10] ، ومن ذلك أن الشاهد فيما يشهد [به] [11] في الاستفاضة لا يذكر مستنده [12] ، وقد ذكرناه في
(1) وقع في (ن) و (ق) :"شاهدان".
(2) في (ن) :"رضاع محرم".
(3) سقطت من (ن) .
(4) من (س) .
(5) في (ن) و (ق) :"طلبًا".
(6) في (ن) و (ق) :"بما".
(7) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 430) ،"الأشباه"لابن الوكيل (ص: 263) .
(8) في (ن) :"يتأثر".
(9) سقطت من (ق) ، ووقعت في (ن) :"بعض"..
(10) في (ن) و (ق) :"إخبارات".
(11) سقطت من (ق) .
(12) انظر توضيح هذه العبارة في ابن السبكي (1/ 430) .