مستظهرًا، وفي السنة وجه: أنه يجوز.
-ومنها: المتعة [1] ، هل هي بدل عن [2] الشطر [3] بدليل [دخولها و] [4] وجوبها في المفوضة عند عدمه، وعلى هذا يزيد عليه أو ينقص عنه أو يساويه، فيه وجوه.
-ومنها: الحكومة لا بد أن تنقص عن الدية، والتعزير [ينقص] [5] عن [أدنى] [6] الحدود، والرضخ عن مقدار السهم.
فائدة: واختلف قول [الإمام] [7] الشافعي في السلم على [8] ثلاثة أقوال، حكاها [9] في"البحر" [10] :
أحدها: أن أصله [11] الحلول، ثانيها: أن أصله التأجيل.
ثالثها: أنهما أصلان.
وربما ينبني على هذا الخلاف ما إذا أسلم ولم يذكر الأجل، وقد نص
(1) في (ق) :"المنفعة".
(2) في (ن) :"من".
(3) في (ق) :"عن شطر"، وفي (ن) :"من المنتظر".
(4) من (ن) .
(5) من (ق) .
(6) من (ن) .
(7) من (ن) .
(8) في (ق) :"عن".
(9) أي القاضي الروياني.
(10) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 86 - 87) .
(11) أي: السلم.