فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 1088

مستظهرًا، وفي السنة وجه: أنه يجوز.

-ومنها: المتعة [1] ، هل هي بدل عن [2] الشطر [3] بدليل [دخولها و] [4] وجوبها في المفوضة عند عدمه، وعلى هذا يزيد عليه أو ينقص عنه أو يساويه، فيه وجوه.

-ومنها: الحكومة لا بد أن تنقص عن الدية، والتعزير [ينقص] [5] عن [أدنى] [6] الحدود، والرضخ عن مقدار السهم.

فائدة: واختلف قول [الإمام] [7] الشافعي في السلم على [8] ثلاثة أقوال، حكاها [9] في"البحر" [10] :

أحدها: أن أصله [11] الحلول، ثانيها: أن أصله التأجيل.

ثالثها: أنهما أصلان.

وربما ينبني على هذا الخلاف ما إذا أسلم ولم يذكر الأجل، وقد نص

(1) في (ق) :"المنفعة".

(2) في (ن) :"من".

(3) في (ق) :"عن شطر"، وفي (ن) :"من المنتظر".

(4) من (ن) .

(5) من (ق) .

(6) من (ن) .

(7) من (ن) .

(8) في (ق) :"عن".

(9) أي القاضي الروياني.

(10) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 86 - 87) .

(11) أي: السلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت