فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 1088

لمنعته [1] ، وإذا [2] طرأت في أثنائه في وطء الشبهة لم تقطعه قطعًا.

ويرد عليها [3] كل [4] تصرف يمنع ابتداء الرهن يفسخه إذا طرأ قبل القبض جزمًا، ولا يرد تصحيح عدم الانفساخ بتخمير العصير وجناية العبد [5] ، ويستثنى من العكس الرهن من غير قبض على [105 ن /ب] المنصوص، وكذا أمور أخر على وجه، ويندرج فيها [6] ما يغتفر في الدوام دون الابتداء.

قاعدة

"الاسم إذا أطلق [7] على شيئين أحدهما بعد وجود الآخر، فالإطلاق هل يجعله مجهولًا [أو يدل على الأول؟"فيه خلاف في صور] [8] .

-منها: لو وقت السلم بجمادى أو بربيع أو بالعيد، فالأصح حمله على الأول [9] لتحقق الاسم، وقيل: يفسد لتردده.

-ومنها: لو وقت بالنفر فالأصح حمله على الأصح، ويحكى عن النص،

(1) كذا في (س) ، وفي (ن) :"اتبعه"، وفي (ق) :"بيعه".

(2) في (ق) :"وإن".

(3) أي على هذه القاعدة.

(4) وقعت في (ن) :"على".

(5) وكذا: إباقه، وبموت العاقد عند الرافعي والنووي خلافًا للسبكي.

(6) أي في هذه القاعدة.

(7) وقعت في (ن) :"علق".

(8) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك) ، وانظر"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 100) ,"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 275) .

(9) كذا في (ك) ، وفي (ن) :"الأصح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت