لمنعته [1] ، وإذا [2] طرأت في أثنائه في وطء الشبهة لم تقطعه قطعًا.
ويرد عليها [3] كل [4] تصرف يمنع ابتداء الرهن يفسخه إذا طرأ قبل القبض جزمًا، ولا يرد تصحيح عدم الانفساخ بتخمير العصير وجناية العبد [5] ، ويستثنى من العكس الرهن من غير قبض على [105 ن /ب] المنصوص، وكذا أمور أخر على وجه، ويندرج فيها [6] ما يغتفر في الدوام دون الابتداء.
قاعدة
"الاسم إذا أطلق [7] على شيئين أحدهما بعد وجود الآخر، فالإطلاق هل يجعله مجهولًا [أو يدل على الأول؟"فيه خلاف في صور] [8] .
-منها: لو وقت السلم بجمادى أو بربيع أو بالعيد، فالأصح حمله على الأول [9] لتحقق الاسم، وقيل: يفسد لتردده.
-ومنها: لو وقت بالنفر فالأصح حمله على الأصح، ويحكى عن النص،
(1) كذا في (س) ، وفي (ن) :"اتبعه"، وفي (ق) :"بيعه".
(2) في (ق) :"وإن".
(3) أي على هذه القاعدة.
(4) وقعت في (ن) :"على".
(5) وكذا: إباقه، وبموت العاقد عند الرافعي والنووي خلافًا للسبكي.
(6) أي في هذه القاعدة.
(7) وقعت في (ن) :"علق".
(8) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك) ، وانظر"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 100) ,"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 275) .
(9) كذا في (ك) ، وفي (ن) :"الأصح".