على انقطاع هذه [المعاملة عن الإجارة] [1] إلى آخره، وقد يفهم منه اجتماع عقدين لازمين [2] .
-ومنها: يمتنع استئجار العِكَام [3] للحج.
قاعدة [4]
"العقد على المنفعة مدة إذا طرأ فيها ما لو كان قارن [99 ق/ ب] الابتداء [يمنعه] [5] "، فيه [6] صور:
-منها: إذا استأجر مسلم دارًا من حربي في دار الحرب [7] ثم غنم المسلمون الدار أو استأجر حربيًّا فاسترق لم تنقطع الإجارة بل [8] يبقى للمستأجر استحقاق المنفعة؛ لأن منافع الأموال مملوكة ملكًا تامة، مضمونة باليد كأعيان الأموال.
أما إذا سُبيت زوجته، فإنه ينفسخ النكاح على أحد الوجهين.
والثاني: إن كانت مدخولًا بها تربص بها انقضاء [9] العدة رجاء زوال الرق والكفر، ومن الأصحاب من خرج انقطاع الإجارة على هذا الخلاف، والقائل
(1) كذا فى (س) ، ووقع فى (ن) و (ق) :"المقالة عن الإصابة".
(2) أي: يستحق الدينار بجعل الجاعل ويستحق في المعاملة الأصلية ما كان يستحقه.
(3) العِكام: ما تستعمله المرأة لتضع فيه ذخيرتها."القاموس" (ص: 1051) ..
(4) فى (ن) :"فائدة".
(5) من (ن) .
(6) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 164) .
(7) في (ق) :"الحربي".
(8) وقعت في (ن) :"قبل أن".
(9) وقعت في (ن) و (ق) :"تتربص بانقضاء".