فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 1088

باب [13 ق /1] الاستطابة

قاعدة

"إقامة عضوه مقام [1] ما يجب بالغير فيه خلاف" [2] في صور:

-منها: الاستنجاء بيده أو يد غيره بدل الحجر على وجهين"أصحهما: لا."

-ومنها: الاستياك بالأصبع الأصح: المنع، والمختار: الإجزاء، والخلاف في أصبع نفسه دون غيره.

-ومنها: لو غطى رأسه بيد نفسه [3] لا فدية عليه، وفي يد غيره وجه ضعيف.

-ومنها: لو سجد على يد نفسه فلا يكفي، وفي يد غيره يجوز.

قاعدة [4]

ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء، وفي رمي الجمار في الحج، وبالماء في طهارة الحدث والخبث، وبالتراب في التيمم، والتعفير والقَرْظِ [5] في [15 ن/ أ] الدباغ، وتعيين الحجر في الرَّمي دون الاستنجاء، وتعيين الماء في

(1) في (ن) :"إقامة".

(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 117) .

(3) يعني في الإحرام.

(4) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 191 - 192) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 893) .

(5) في (ق) :"والقرض".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت