باب [13 ق /1] الاستطابة
قاعدة
"إقامة عضوه مقام [1] ما يجب بالغير فيه خلاف" [2] في صور:
-منها: الاستنجاء بيده أو يد غيره بدل الحجر على وجهين"أصحهما: لا."
-ومنها: الاستياك بالأصبع الأصح: المنع، والمختار: الإجزاء، والخلاف في أصبع نفسه دون غيره.
-ومنها: لو غطى رأسه بيد نفسه [3] لا فدية عليه، وفي يد غيره وجه ضعيف.
-ومنها: لو سجد على يد نفسه فلا يكفي، وفي يد غيره يجوز.
قاعدة [4]
ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء، وفي رمي الجمار في الحج، وبالماء في طهارة الحدث والخبث، وبالتراب في التيمم، والتعفير والقَرْظِ [5] في [15 ن/ أ] الدباغ، وتعيين الحجر في الرَّمي دون الاستنجاء، وتعيين الماء في
(1) في (ن) :"إقامة".
(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 117) .
(3) يعني في الإحرام.
(4) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 191 - 192) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 893) .
(5) في (ق) :"والقرض".