يضمنه، وإن قطع طرفه ضمنه" [1] ."
قاعدة
قال القفال:"كل كفارة [سببها معصية فهي على الفور] " [2] .
[وهذا وإن أطلقه القفال إطلاقًا ففيه خلاف سيحكيه هو نفسه، فإنا سنحكي عنه وجهين، نقول: إنهما جاريان في كل كفارة] [3] وجبت بعدوان [بل ليس هو جاريًا على الصحيح في كل الصور؛ إذ] (3) صرح الرافعي في غير موضع من الظهار أن كفارته على التراخي وهو معصية [4] ، وقد يقال: السبب هو العود أو مجموعهما على الخلاف فيه، والعود ليس بحرام، وعبارة الرافعي في المعسر [5] لا يجد الرقبة:"ليس له العدول إلى الصوم في كفارة القتل واليمين والجماع في نهار رمضان بل يصبر"، قال:"لأن الكفارة على التراخي"، قال:"وفي كفارة الظهار وجهان لتضرره بفوات الاستمتاع"، وقال في الصداق:"لا يجوز لولي الصبي أن يعتق عنه من ماله في كفارة القتل"أي: فإن ذلك قد يُوجه بأنه لا معصية من الصبي فلا فورية [6] [في كفارة قتل] [7] ولا عتق، وقال في الحج فيما إذا وجبت الفدية على الصبي:"إنه"
(1) "قواعد الزركشي" (2/ 345) .
(2) سقطت من (ن) .
(3) ما بين المعقوفتين من (س) .
(4) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 385) ،"قواعد الزركشي" (3/ 102 - 103) .
(5) في (ق) :"المحصر".
(6) في (ن) :"قود".
(7) من (ن) .