فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 1088

قاعدة

"الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم" [1] .

خلافًا للإمام مالك وبعض أصحابنا، كما تدل عليه فروعهم، ولم يثبت لنا قطُّ في مسألة من المسائل أن اعتقادهم يؤثر في حل ولا حرمة ولا ملك ولا عدم ملك، وقد نص [الإمام] [2] الشافعي والأصحاب على أن الكتابي لو ذبح حيوانًا يرى تحريمه كالإبل ونحن نرى الحل جاز لنا أكله، خلافًا للإمام مالك، وهذا مما يدل على أنه لا اعتبار [3] باعتقادهم أصلًا، و [قد] [4] تردد العلماء [في أن ذلك يكون حرامًا عليهم لا بشرعهم بل بكونهم لم يؤمنوا، أولًا يكون حرامًا عليهم] [5] ؛ لأنه قد نسخ، وكلام [الإمام] [6] الشافعي يقتضي الثاني، وعلى القاعدة تتخرج مسائل:

-منها: إذا أتانا الذمي بما نتيقن أنه من ثمن خمر عن الجزية، قال [الإمام] [7] [مالك] [8] : يؤخذ، وقال أصحابنا: لا، وحكوا وجهين [134 ق/ أ] فيما إذا [كان] [9]

(1) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 274، 390) ،"قواعد الزركشي" (3/ 99) .

(2) من (ن) .

(3) في (ن) :"على أن الاعتبار".

(4) من (ن) .

(5) ما بين المعقوفتين من (س) .

(6) من (ن) .

(7) من (ن) .

(8) سقطت من (ن) .

(9) من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت