فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 1088

قاعدة

"ما [23 ق/ أ] يعتبر التكرار فيه لإفادة العادة" [1] وفيه صور:

-منها: عادة المرأة في الحيض وتكفي مرة لأنها مقيدة، والأصل عدم ما سواها مما يُعارضها [2] ، وإلى هذا النوع نزع الأصوليون [3] ممن يقول بحجية قياس الطرد، وقيل: لا بد من مرتين، وقيل: لا بد من ثلاث، ولم نرَ أحدًا منهم اعتبر تكرار الغلبة على الظن أن ذلك صار عادة.

-ومنها: كلب الصيد ولا خلاف أن المرة لا تكفي في كونه معلَّمًا وهل تكفي المرتان [4] أو الثلاث فيه خلاف، والأصح: أنه لا بد من تكرار يغلب على الظن حصول التعليم.

-ومنها: القائف لا خلاف في اشتراط التكرار فيه، وهل يكفي مرتين أو ثلاثًا؟ [وجهان] [5] رجح الشيخ أبو حامد وأصحابه الثاني، ولم يقل أحد باشتراط تكرار يغلب على الظن أنه عارف إلا الإمام؛ فإنه نظر إلى ذلك ولا بد منه، أما اختبار

(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 44) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 53) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 222 - 223) .

(2) في (ن) و (ق) "تعارضا".

(3) وقع في (ن) :"الأصوليين".

(4) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"المرات".

(5) سقطت من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت