كتاب الرجعة:"والمختار أنه لا يطلق الترجيح في أصل هذه القاعدة، وإنما يختلف بحسب الفروع"، ويتخرج على الخلاف صور:
-منها: الإبراء عن المجهول وغير ذلك مما أوضحته في"شرح المنهاج"في هذا الباب فراجعه منه [1] .
-ومنها: لو أبرأ أبيه عن دينه فليس له الرجوع إن قلنا: إسقاط، وإن قلنا [تمليك، فله، كذا ذكره، وفي رجوعه مع كونه] [2] تمليكا نظر، فإنه إذا ملكه سقط الدين، فلا يعود كما لا يرجع الوالد إذا زال عن [3] ملك ولده.
-ولو وكل من عليه الدين في إبراء نفسه قال الغزالي: جاز، وطرد العراقيون الوجهين فيه، يشير إلى الخلاف في تولي [4] طرفي العقد لغير الأب والجد، قال الغزالي: ولعل منشأه أنه لو [5] قيل: يفتقر إلى القبول، فهو كسائر التصرفات، وإلا فيجوز، وهذا راجع إلى القاعدة.
فائدة [6] : ترددوا في الرجوع اقتراحًا [أم لا] [7] ، فيه صور [8] :
الأولى: لو طالب البائع وكيل المشتري بالثمن على وجه من الأوجه الثلاثة في مطالبته فإذا أدى رجع على [9] الموكل على الصحيح.
(1) لو أبرأه عن مجهول صح على الأول، دون الثاني وهو الأصح"ابن الوكيل" (ص: 123) .
(2) من (ق) .
(3) في (ن) :"عين".
(4) في (ن) و (ق) :"وتولي".
(5) في (ق) :"إذا".
(6) في (ن) :"قاعدة".
(7) من (ك) .
(8) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 372) .
(9) وقعت في (ن) :"إلى".