قلت [1] : الذي جزم به الرافعي في مسألة الوقف أنه للترتيب وما ذكره الشيخ تقي الدين [2] هو وجه حكاه القاضي عن العبادي، ونقل ابن ألي الدم أن (ثم) و (الواو) عند العبادي سواء، وهذا النقل عجيب، فإن صيغة"ثم"للترتيب إجماعًا، فإن صح النقل عنه فلعله قال: لأن (ثم) وقعت استثناء فلا يدخل الترتيب فيه كقوله: هذا ثم هذا.
قاعدة
"ما تتوقف أحكامه من المعاملات على الصيغة إن توقف على القبول [قطعًا ارتد بالرد قطعًا، وإن لم يتوقف على القبول على رأي] [3] فلا يرتد بالردِّ على رأي، نعم [في الوكالة] [4] لا يشترط القبول فيها على وأي، ولا أعلم خلافًا أنها ترتد بالرد، أما الخلاف ففي صور" [5] .
-منها: الوقف على معين أو [على] [6] معينين في قبوله ورده خلاف أوضحته في"شرح المنهاج"فلا بد لك من مراجعته منه [7] .
(1) القائل: هو ابن الملقن.
(2) يعني: تقي الدين بن الصلاح.
(3) ما بين المعقوفتين من (ق) .
(4) من (ك) .
(5) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 96 - 97) .
(6) من (ق) .
(7) قال ابن الوكيل:"والأصح عند الإمام، وجماعات: اشتراط القبول إذ يبعد دخول عين، أو منفعة في ملكه بغير رضاه، وعلى هذا فليتصل بالإيجاب كما في البيع، واختار البغوي، والروياني: عدم اشتراطه، كالعتق ..." (ص: 97) .