فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 1088

لم يزل [1] ملكه عنها ثم يعود إليه مع غيره حتى يقع في الربا فلا شناعة في نفس الأمر، قال: ولو ألقى في ماء أسخنه رجل قطعة ثلج لينتفع به فهي كالمسألة قبلها، قال: ولو بلَّ خيشًا [2] ونصبه ليتبرد به [3] فجاء رجل وأوقد عليه [4] نارًا حتى نشف وحمي، قال بعضهم: عليه قيمة الماء الذي بلَّ به، وقال غيره: بل قيمة الانتفاع به مدة بقائه باردًا، وقال آخرون: لا شيء عليه إلا الإثم، قال: وأعدلها القول الثالث، لأنه أتلف منفعة مقصودة.

قاعدة

"كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان، فيتخير المالك عند التلف بين مطالبة الغاصب وبين [ما] [5] ترتبت يده على يده سواء علم الغصب أم لا" [6] .

ثم إن علم الغصب فهو غاصب من غاصب، وإن جهل فسيأتي حكمه.

تقديم: محلها [7] اليد المقصود بها الاستيلاء لواضعها دون الاستحفاظ للمالك، وقد علم أن الراجح [8] أنه ليس للآحاد انتزاع المقصود، وعلى هذا

(1) في (ن) :"لم يزل إلى".

(2) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"خشبة".

(3) في (ق) :"بها".

(4) في (ق) :"عنده".

(5) سقطت من (ن) و (ق) .

(6) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 322) .

(7) أي: هذه القاعدة.

(8) أي: عند الرافعي والنووي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت