فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 1088

على الأصح، قاله [1] البغوي، [وهذا يخالف] [2] قوله في الوكيل بطلاق من سينكحها: أنه يصح، وهذه مناقضة حاول ابن الرفعة الاعتذار عنها في"المطلب"بما [106 ق/ أ] يطول ذكره.

-ومنها: لو وكل في طلاق امرأته فلم يطلقها حتى مرض الموكل، فهل يكون الطلاق في المرض؟ فيه وجهان، قال صاحب"الذخائر": مأخذهما أنه هل ينظر إلى وقت التوكيل والإيقاع.

- [ومنها: قال] [3] : أعتقوا عني عبدًا فكان هناك خنثى مشكل، لم يجز إعتاقه [عنه] [4] ، فإن زال إشكاله فوجهان في"البيان".

[قاعدة] [5]

"ما لا تدخله النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فعلًا له يؤاخذ به الموكل؟" [6] ، فيه صور:

-الأولى [7] : لا يصح التوكيل في الإقرار في الأصح، فلو وكل لا يكون مقرًّا على الأصح.

(1) في (ن) :"قال".

(2) من (ن) .

(3) وقع في (ق) :"قاعدة".

(4) من (ق) .

(5) في (ق) :"الأولى".

(6) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 326) .

(7) في (ق) :"الثانية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت