فهرس الكتاب

الصفحة 771 من 1088

الصباغ [1] الفرق، فإنه لو كان هذا من ذلك القبيل لوجب أن يقع في آخر جزء دون الأول، قال الرافعي، وهذا حسن، والفرق مشكل، قال الإمام في مسألة الطلاق: وهي أنت طالق في شهر رمضان: لم يذكروا ها هنا خلافًا، أخذًا مما [2] سبق في السَّلم [3] مع اتجاه التسوية.

-ومنها: لو قال في السلم: إلى [أول] [4] شهر كذا، أو إلى آخره، وقد سلف [5] الخلاف فيه في بابه فراجعه منه [6] .

فائدة: التبعيض في الأعضاء فيه صور[7]:

-منها: في الطلاق، لو قال: يدك طالق، طلقت.

-ومنها: في الرجعة، لو قال: راجعتُ يدك لم يصح.

[- ومنها: في الإيلاء، لا يصح إلا أن يحلف على جماع قُبلها] [8] .

[- ومنها: في الظهار، لو قال: أنت عليَّ كظهر أمي نفذ، ولو قال: كيدها، نفذ على المذهب، ولو قال: يدها عليَّ كظهر أمي، كان ظهارًا على الأظهر] [9] .

(1) في (ن) :"ابن الصلاح".

(2) في (ن) :"أحدهما".

(3) في (ن) و (ق) :"السلام".

(4) سقطت من (ن) .

(5) في (ق) :"سبق".

(6) ذهب عامة الأصحاب إلى بطلان العقد؛ لأن اسم الأول والآخر يقع على جميع النصف.

(7) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 183) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 105) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 348) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (1/ 159) ،"قواعد ابن رجب" (2/ 488) .

(8) ما بين المعقوفتين من (ق) .

(9) ما بين المعقوفتين من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت