أي ملصوق الكبد بالأضلاع [نأكله] [1] خلافًا له، حيث حرمه لكونه حرامًا عندهم.
قاعدة
"لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده" [2] هذا هو الأصل:
واختلف الأصحاب في المشرف على الزوال هل هو كالزائل؟ وربما قالوا: المتوقع هل يجعل كالواقع؟ أو ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟ وهي عبارات عن معبَّر واحد [3] ، وربما جزموا بإعطائه حكمه، وذلك يقضي على الأصل لقوة أصل آخر عليه، اجتذب ذلك الفرع وانتزعه، وهذا شأن كل المستثنيات من القواعد، وإلى ذلك الإشارة بقول [الإمام] (4) الشافعي:"والقياس قياسان؛ أحدهما: في معنى الأصل، فذلك الذي لا يحل لأحد خلافه، ثم قياس: أن يُشبه الشيءُ بالشيء، وموضع الصواب عندنا والله أعلم أن ينظر فأيهما كان [أولى] [4] لشبهه [5] صيره إليه إن أشبه [6] أحدهما في خصلتين، والآخر في خصلة، ألحقه"
(1) من (س) .
(2) راجع هذه القاعدة ونظائرها فى:
"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 275) ،"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 129) ،"القواعد الفقهية"للندوي (ص: 238) .
(3) انظر:"قواعد الزركشي" (3/ 144، 161، 166) ،"القواعد"للندوي (ص: 238، 246) .
(4) من (ن) .
(5) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"شبهة".
(6) في (ن) و (ق) :"أشبهه".