كتاب [1] الوكالة
قاعدة
"ما لا يجوز تصرفه لا [116 ن/ أ] يجوز توكيله ولا وكالته" [2] .
إلا الصبي المميز، فإنه تصح وكالته في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية.
قلت [3] : وكذا السفيه، فإنه لا يُقبل النكاح [لنفسه] [4] بلا إذن، ويقبل لغيره في الأصح، ويجوز أن يكون وكيلًا عن المرأة في اختلاعها من زوجها ويصح، وتبين إذا أضاف المال إليها؛ لأن الحجر على السفيه لدفع الضرر عنه [ولا ضرر عليه] [5] في قبول الخلع، نقله الرافعي في الخلع عن صاحب"التتمة"، وقيد به قول صاحب"المهذب":"أن السفيه لا يتوكل عن المرأة في الخلع"، فقال: هذا [فيما إذا أطلق] [6] لا فيما إذا أضاف إليها، وهو ظاهر ولا يخفى أنه لا يخالع عن نفسه، فقد جاز كونه وكيلًا فيما [لا] [7] يمكنه أن يتولاه عن نفسه.
(1) في (ق) :"باب".
(2) ذكر ابن الملقن هذه القاعدة في كتاب الصلح ونقل ثمَّ كلام ابن الوكيل، ثم كررها هنا ولكنه نقل هنا كلام ابن السبكي، راجع القاعدة في:"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 328) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 325) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 795) .
(3) القائل: هو ابن الملقن نقلًا عن ابن السبكي.
(4) من (س) .
(5) من (س) .
(6) تكررت في (ن) .
(7) من (ق) .