فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 1088

قاعدة

"ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" [1] [كلها] [2] [34 ن/ ب] وهذا له ثلاثة اعتبارات: أحدها: أن يدرك ذلك بالفعل مع اتصافه قبله بصفة الوجوب، والأصح أنه إذا أوقع ركعة في الوقت فالكل أداء وإلا فقضاء، وينبني على هذا أمور: -"

منها: القصر، ومنها: مد القراءة إلى خروج الوقت، وأصح الأوجه: أنه خلاف الأولى، وينبغي أن يتقيد بما إذا كان المد فيما بعد الأولى.

وثانيها: أنه مكروه. وثالثها: أنه حرام.

الاعتبار الثاني: أن يزول العذر قبل خروج الوقت بركعة فتستقر في الذمة، وكذا تكبيرة على الأصح، وتوسع الإمام الشافعي والأصحاب في ذلك، فقالوا: تجب الصلاة مع ما [بعدها] [3] إن جُمِعَتَا [4] .

الثالث: إدراك الجماعة والأصح إدراكها بجزء، وقيل: بركعة كالجمعة لحديث فيها يدل عليه [5] ، والله أعلم.

(1) متفق عليه: من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري في"صحيحه" [كتاب مواقيت الصلاة -باب من أدرك من الصلاة ركعة- حديث رقم (580) ] ، ومسلم في"صحيحه" [كتاب المساجد ومواضع الصلاة -باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة- حديث رقم (607) ] .

(2) من (ق) .

(3) استدراك من"أشباه السيوطي".

(4) وقعت في (ن) :"أن جميعنا"، وفي (ق) :"أن جميعا".

(5) "الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 706) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت