فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 1088

قاعدة

"إذا تضمن الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله".

وإن شئت عبرت: بأن الشيء الواحد لا يتضمن الدخول والخروج في شيء واحد، أو الشيء الواحد لا يتضمن قطع الشيء ووصله، أو الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد جميعًا [1] ، وعبر بذلك الرافعي في الكلام على بيع المبيع [في] [2] زمن الخيار ومن ثم مسائل:

الأولى: إذا كبر للإحرام بالصلاة، ثم كبر ثانية وثالثة، أو كبر قاصدًا بكل واحدة من تكبيراته تكبيرة الإحرام؛ فإن صلاته تنعقد بالأوتار وتبطل بالأشفاع، وهذه المسألة ذكرها في"الروضة"من [3] زوائده في صفة الصلاة، والرافعي ذكرها في بيع البائع المبيع في زمن الخيار، هل يكون فسخًا؟ وفي الشفعة [24 ق/ أ] عند الكلام في تصرف المشتري في الشقص.

الثانية: تصرف المشتري [في] [4] الشقص المشفوع، فعن أبي إسحاق أنه ليس للشفيع نقض تصرفه كما لا ينقض بناؤه، واختُلف في موضع هذا الوجه، فقيل: إنه خاص بتصرف تثبت فيه الشفعة، وقيل: إنه عام، فتصرفه [5] يبطل حق

(1) أورد كل هذه التعبيرات ابن السبكي في"الأشباه والنظائر" (1/ 159) .

(2) من (ق) .

(3) في (ق) :"في".

(4) استدراك من (س) .

(5) أي: المشتري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت