على شرط، فإنه توكيل [1] صحيح وهو [2] إيقاع عقد بشرط، فمثل هذا لا يجوز [3] في الطلاق؛ فإن المرأة لا تكون مطلقة ثم يكون طلاقها الواقع على [سبيل] [4] شرط [5] ، قال شيخنا [6] : ولا يلزم مما ذكرناه ما قصده الغزالي من كونه [7] رجعيًّا، فإنه إذا وقع الطلاق مع هذا الشرط لم يوقعه [8] مطلقًا، فلا يقع رجعيًّا بل يقع كما أوقعه على جهة المعاوضة، وهذه الصيغة صالحة؛ لأن تستعمل في المعاوضات بخلاف ما إذا ذكرها [9] شرطًا مجردًا من غير معاوضة، ويدل لما ذكره لو قال: بعتك هذا على أن تعطيني عشرة، صح البيع كما صرح به الرافعي في الباب الثاني من الصداق، فنزل قوله:"على أن تعطيني"منزلة باء العوضية، فكذلك ينبغي أن ينزل هنا [ذلك] [10] .
قول الغزالي في أوائل الباب [الثالث] [11] من الخلع:
(1) في (ن) :"وكيل".
(2) في (ن) :"وهذا".
(3) في (ق) :"لا يكون".
(4) من (ن) .
(5) أي: واقعًا على شرط.
(6) يعني: تقي الدين السبكي.
(7) أي من قوله: طلقتك على أن لي عليك ألفًا.
(8) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"يرفعه".
(9) كذا في (ن) و (س) ، وفي (ق) :"لم يذكرها".
(10) من (س) .
(11) سقطت من (ن) .