فهرس الكتاب

الصفحة 788 من 1088

العاشرة: لو قال لامرأته العمياء: إن رأيت زيدًا فأنت [طالق] [1] ، فالأصح أنه تعليق بمستحيل فلا يقع في الحال، وقيل: يحمل على اجتماعهما في مجلس، إذ الأعمى قد يقول: رأيت فلانًا، يريد حضوره وإياه، فعلى هذا لو قال: أردت به [رؤية] [2] العين، قال القاضي حسين: لا يقبل على الأصح، وقال المتوفي: لا يقبل ظاهرًا قطعًا.

قاعدة

"الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة" [3] . فيه خلاف في صور.

الأولى: إذا قال العبد [4] : إذا دخلتِ الدار فأنت طالق ثلاثًا، ثم عُتق ثم دخلت الدار، فوجهان:

أحدهما: تقع طلقتان [5] ، والثانية [6] : لم يملكها بعد وكان كالطلاق [7] قبل النكاح، وأصحهما: يقع نظرًا إلى حال وجود الصفة، قال الإمام: والأول أقيس.

(1) من (ن) .

(2) من (ق) .

(3) وتندرج هذه القاعدة ضمن أصل كبير يتخرج عليه مسائل هي أمهات في أنفسها وقواعد في أبوابها، كما قال تاج الدين بن السبكي، هذا الأصل هو:"هل الاعتبار بالحال أو بالمال؟". راجع هذا الأصل وما يندرج تحته من قواعد ونظائر في:

"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 304، 314) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 103 - 104) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 378) ،"القواعد"لابن رجب (2/ 609) .

(4) أي: قال لزوجته.

(5) وقعت في (ن) :"طلقتين".

(6) في (ق) :"والثالثة".

(7) في (ن) و (ق) :"الطلاق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت