فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 1088

[باب شروط البيع][1]

فائدة: شروط البيع خمسة [2] :

الطهارة، والانتفاع، والقدرة على التسليم، والملك للعاقد، ولمن يقع له العقد، وكونه معلومًا.

ومنهم من اكتفى بالقدرة [3] على التسليم، وقال: القدرة تشمل الحسيَّة والشرعية [4] ، وإذا لم تشتمل على سائر الشروط كانت القدرة زائلة، وهو دور فإن الغرض تعريف تلك الشرُوط [5] لتحقق [6] الشرائط [7] ، ومنهم من حذف قيد الطهارة؛ لأن النجس لا يُملك.

فائدة: لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط، وإنما اللازم انتفاء المشروط عند انتفائه [8] ، فلا يلزم من اجتماع شروط البيع صحته، بل لا بد من صفات في العاقد والمعقود عليه، و [هو] [9] مع ذلك قد يمتنع البيع لأسباب

(1) ما بين المعقوفتين من (ق) .

(2) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 236) .

(3) في (ن) :"باليد".

(4) في (ن) :"الحسبة الشرعية".

(5) أي الشروط الشرعية.

(6) في (ق) :"ليتحققوا".

(7) تمام هذه العبارة في (س) :"ولنا هنا - لتحقيق العبارة عن شرائط المبيع، فإنا مكتفون بفهمها متكلمون بعدها على فصول آخر".

(8) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 236) .

(9) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت