فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 1088

[قاعدة]

"كل دم تعلق بالإحرام تجب إراقته في الحرم" [1] إلا دم المحصر [2] في الحل والدماء اللازمة بارتكاب [3] المحظورات، فإنه يجوز ذبحها في الحل؛ لأنه موضع تحلله، فهو كالحرم في حقه.

-الثانية: يدخل المأمور إلا لمانع، وعكست السادة الحنفية، وقالوا: لا يدخل [إلا] لمقتضِ، ويظهر أثر ذلك في مسائل لا ينهض [4] دليل دخول النيابة، فنحن نجوز النيابة وهم يمنعون عملًا بالأصل، وفي ذلك مسائل:

-منها: المغصوب في الحج يستأجر من يحج عنه ويقع عن [5] المستنيب خلافًا لهم.

-ومنها: العاجز إذا بدا له الابن الطاعة ليحج عنه، فإنه يجب القبول.

-ومنها: المستطيع إذا مات أخرج من ماله ما يحج عنه وإن لم يوصِ، خلافًا لهم، والله أعلم.

(1) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 232) .

(2) في (ق) :"المحيض".

(3) في (ق) :"في ارتكاب".

(4) في (ق) :"يظهر".

(5) في (ن) :"على".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت