قاعدة
"لا يجتمع على عين عقدان لازمان" [1] .
ومن ثم ضُعِّف قولُ أبي إسحاق [2] :" [إن] [3] مورد الإجارة العين"ولم يمتنع [4] بيع العين المستأجرة، وهو الصحيح لاختلاف المورد، وحكى محمد بن يحيى في"محيطه"-تلميذ الغزالي- خلافًا في أن المعقود عليه في النكاح منافع البضع أو ذات المرأة؟ وبنى عليه استقرار المهر بالوطء في دبرها، وعبارة القاضي [5] في"تعليقه"في أول الإجارة:"اختلف أصحابنا [6] في [111 ن/ ب] المعقود [7] عليه في النكاح، قيل: هو الحِلُّ، والأصح: أنه عقد على عين لاستيفاء منفعة مخصوصة".
ولو مرَّ مارٌ على جماعة ينتضلون، فقال لواحد: ان أصبت بهذا السهم فلك دينار، نص [الإمام] [8] الشافعي على أنه يستحق بالإصابة، قال الإمام:"هذا يدل"
(1) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 357) ،"قواعد الزركشي" (2/ 410) .
(2) أي: المروزي.
(3) استدراك من (س) .
(4) في (ق) :"ولا يمنع".
(5) أي: القاضي حسين.
(6) في (ق) :"أصحهما".
(7) في (ق) :"أن المعقود".
(8) من (ن) .